4012 وَرَوَى جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الدَّقِيقُ بِالْحِنْطَةِ وَالسَّوِيقُ بِالدَّقِيقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِهِ
4013 وَرَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ رَأْسٌ بِرَأْسٍ لَا يُزَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ
شرح
« وروى جميل » في الصحيح كالشيخين « عن زرارة » والكليني ، عن محمد بن مسلم أيضا « 1 » ، ويدل على جواز بيع الحنطة بالدقيق والسويق المطبوخ بالدقيق متساويا ولا ريب فيه إذا كان بالوزن . ويظهر من الإطلاق جواز بيعه بالكيل أيضا وإن كان الحنطة أثقل كما صرح به في صحيحة الحلبي المتقدمة وفي ( في ) بزيادة " والشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به " .
ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن صفوان ، عن رجل من أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس « 2 » وسيجيء أيضا .
« وروى أبو بصير » في الموثق والشيخان في الصحيح عن أبي بصير وغيره « 3 » « عن أبي عبد الله عليه السلام » وفيهما رأسا ، ويدل على أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا .
ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام ، الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول
هامش
( 1 ) الكافي باب المعاوضة في الطعام خبر 10 بسندين والتهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر 7 بسند واحد .
( 2 ) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر 9 .
( 3 ) الكافي باب المعاوضة في الطعام خبر 2 .