تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
الرَّجُلِ فَأَزِنُهَا ثُمَّ أُفَرِّقُهَا وَيَفْضُلُ فِي يَدِي مِنْهَا فَضْلٌ قَالَ أَ لَيْسَ تَحَرَّى الْوَفَاءَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ 3750 وَرَوَى وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا يَجُوزُ الْعَرَبُونُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَقْداً مِنَ الثَّمَنِ
شرح
غيره « 1 » ويدل على أنه إذا كان من نيته الوفاء وحصل نقصان سهوا فلا يضر ، لكن الأحوط استرضاء المعاملين أو كان الزيادة بمنزلة اللقطة إذا لم يكن يسيرا ويغلب على الظن أنه من فضول الموازين وسيجيء أخبار أخر . « وروى وهب بن وهب » في الصحيح عنه ، وكتابه معتمد كالشيخين « 2 » « لا يجوز العربون » وهو أن يدفع المشتري بعض الثمن إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسبه من الثمن وإلا كان للبائع وهو المسمى بالفارسية ( بيعانه ) لما فيه من الغرر وتضييع المال وقال الله تعالىوَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ« 3 » وهو متفق عليه بين العامة والخاصة « إلا أن يكون نقدا من الثمن » أي بعضه بأنه إن لم يشترها رده علي المشتري ، والاستثناء منقطع إلا أن العربون أعم .
هامش
( 1 ) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك إلخ خبر 80 ( 2 ) الكافي باب العربون خبر 1 من كتاب المعيشة والتهذيب باب من الزيادات خبر 41 من كتاب التجارة ( 3 ) النساء - 29
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 27 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى