فَنَوَى أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ وَافِياً لَمْ يَأْخُذْهُ إِلَّا رَاجِحاً وَمَنْ أَعْطَى فَنَوَى أَنْ يُعْطِيَ سَوَاءً لَمْ يُعْطِ إِلَّا نَاقِصاً
3747 وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَكُونُ الْوَفَاءُ حَتَّى يَمِيلَ اللِّسَانُ
3748 وَفِي خَبَرٍ آخَرَ لَا يَكُونُ الْوَفَاءُ حَتَّى يَرْجَحَ
3749 وَرُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع آخُذُ الدَّرَاهِمَ مِنَ
شرح
إشارة إلى أن الإنسان براري الخلق غالبا « 1 » .
ويطلب من الناس أن يكونوا أولياء ، وإذا وقع من غيرهم أدنى شيء يقعون فيهم ، وبالعكس في حق نفسه .
« وروى حماد بن بشير » غير مذكور أو مهمل ، لكن رويا في الموثق كالصحيح ، عن ابن بكير عنه - فلا يضر إهماله « عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون الوفاء حتى يميل اللسان » وفيهما بدله ( الميزان ) وهو أشمل لأن كثيرا من الموازين لا يكون له لسان إلا أن الظاهر منه ، الرجحان ، ويمكن أن يكون هذا على جهة الوجوب من باب المقدمة إذ لا يحصل العلم بالوفاء غالبا حتى يكون راجحا ولو يسيرا ، وأن يكون على الندب لإمكان العلم بدونه فحينئذ يصير النزاع لفظيا .
« وفي خبر آخر » روياه في الحسن كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام « لا يكون الوفاء » غالبا أو تاما فظهر رجحان الرجحان - وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الوفاء حتى يرجح .
« وروي ، عن إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالشيخ عنه وعن
هامش
( 1 ) البرية . الصحراء ج برارى « أقرب الموارد »