تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
4008 وَسَأَلَ سَمَاعَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ - فَقَالَ إِذَا سَمَّيْتَ السِّنَّ فَلَا بَأْسَ 4009 وَسَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالدَّرَاهِمِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ كُلِّهَا يَداً بِيَدٍ 4010 وَسَأَلَهُ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَنَسِيئَةً فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ إِذَا سُمِّيَتِ الْأَسْنَانُ جَذَعَانَ أَوْ ثَنِيَّانَ « 1 » - ثُمَّ أَمَرَنِي فَخَطَطْتُ عَلَى النَّسِيئَةِ لِأَنَّ النَّاسَ
شرح
« وسأل عبد الرحمن بن أبي عبد الله » في الصحيح والكليني في الموثق كالصحيح والشيخ في القوي « أبا عبد الله عليه السلام » وفي بعض النسخ " وسأله " أي أبا عبد الله عليه السلام « والحيوان كلها " كله - خ " يدا بيد » أي لا بأس . والكراهة أيضا بأس ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين فقال : كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان قال : وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب قال : نعم نكرهه " أو " وكرهه - والظاهر أن الكراهة أيضا للتقية لئلا يصل ضرر إليهم . « وسأله سعيد بن يسار » في القوي والكليني في الموثق كالصحيح والشيخ في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام « عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة فقال : نعم لا بأس إذا سميت الأسنان » ليكون معلوما « جذعين أو ثنيين » كما في السلم ، والجهالة أيضا سبب للتقييد بالنقد « ثمَّ أمرني فخططت على النسيئة » " لما " كان الأصحاب غالبا يكتبون ما سمعوا منهم عليهم السلام وهنا كتب ما سمع منه عليه السلام خاف
هامش
( 1 ) جذعين أو ثنيين - خ .