تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
4006 وَرَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَأَمَّا نَظِرَةً فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ
شرح
وروى الشيخ في القوي ، عن يونس الشيباني قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يبيع البيع والبائع يعلم أنه لا يسوي والمشتري يعلم أنه لا يسوى إلا أنه يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه منه قال : فقال : يا يونس إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لجابر بن عبد الله كيف أنت وأنتم إذا ظهر الجور وأورثتم الذل قال : فقال له جابر لا أبقيت إلى ذلك الزمان ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمي ؟ قال : إذا ظهر الربا يا يونس وهذا الربا فإن لم تشتره منه رده عليك ؟ قال : قلت نعم قال : فقال لا تقربنه فلا تقربنه « 1 » . « وروى أبان » في الموثق كالصحيح « عن محمد بن علي الحلبي وحماد بن عثمان » في الصحيح « عن عبيد الله بن علي الحلبي » كالشيخ بزيادة قوله : ( وعن ابن مسكان ) في الصحيح عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام « 2 » « قالا سمعنا » " أو قال " سمعت أي كل واحد « أبا عبد الله عليه السلام يقول : ما كان من طعام مختلف » لا يكون من جنس واحد « أو متاع » مختلف كالغزل من القطن بالغزل من الصوف « أو شيء من الأشياء » غيرهما كالصفر بالحديد « يتفاضل » أي يجوز بيعه بأن يكون أحدهما زائدا على الآخر « فلا بأس ببيعه مثلين بمثل » مثلا فإن الغرض المفاضلة بأي نوع من أنواعها كان « يدا بيد » نقدا « فأما نظرة فلا يصلح » بالنسيئة مؤجلا ورواه الكليني في القوي عن أبان عن
هامش
( 1 ) التهذيب باب فضل التجارة وآدابها إلخ خبر 82 . ( 2 ) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك إلخ خبر 2 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 281 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى