4007 وَرَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ وَالدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَيْنِ يَداً بِيَدٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَنَسِيئَةً إِذَا وَصَفْتَهُمَا
شرح
محمد عنه عليه السلام مثله « 1 » وكذا الأخبار التي وردت في معناها فالجميع محمولة على التقية أو الكراهة كما ستجيء .
« وروى جميل بن دراج » في الصحيح كالشيخين « 2 » « عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام » ويدل على جواز التفاضل في غير المكيل والموزون نقدا في الحيوان ولا يدل على عدم الجواز إلا بالمفهوم الضعيف مع التقية مع أنه أشار بالجواز في المتاع بقوله : إذا وصفتهما .
ويشعر بأن الكراهة في الحيوان لعدم انضباط الوصف فيه غالبا كما أشار به فيما « سأل سماعة » في الموثق كالشيخ « 3 » « أبا عبد الله عليه السلام » بقوله : « إذا سميت الثمن » أي القيمة وفي بعض نسخ يب " السمن " « فلا بأس » والظاهر أن المراد به أن يباع الحيوان بثمن ثمَّ يشتري بذلك الثمن حيوانان في الذمة بالوصف ويكون أفضل لما في البيع الواحد بالاثنين من المشابهة بالربا وهو من الربا المعنوي :
هامش
( 1 ) الكافي باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك خبر 6 .
( 2 ) الكافي باب بيع الحيوان والثياب وغير ذلك خبر 1 ( إلى ) قوله باس والتهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر 117 كما في الكافي .
( 3 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر 129 - 117 - 127 - 116 وأورد الثاني والرابع في الكافي باب المعاوضة في الحيوان إلخ خبر 3 - 4 .