شَاءَ وَيَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ
3956 وَرَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُكْرَةِ فَقَالَ إِنَّمَا الْحُكْرَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ طَعَاماً وَلَيْسَ فِي الْمِصْرِ غَيْرُهُ فَتَحْتَكِرَهُ فَإِنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ طَعَامٌ أَوْ مَتَاعٌ غَيْرُهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْتَمِسَ بِسِلْعَتِكَ الْفَضْلَ
3957 وَرَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ الْحَنَّاطِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا عَمَلُكَ فَقُلْتُ حَنَّاطٌ وَرُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَى نَفَاقٍ وَرُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَى كَسَادٍ فَحَبَسْتُهُ قَالَ فَمَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكُمْ فِيهِ قُلْتُ يَقُولُونَ مُحْتَكِرٌ قَالَ يَبِيعُهُ أَحَدٌ غَيْرُكَ قُلْتُ مَا أَبِيعُ أَنَا مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ جُزْءاً فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ الطَّعَامُ الْمَدِينَةَ اشْتَرَاهُ كُلَّهُ فَمَرَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ع فَقَالَ لَهُ
شرح
« وروى حماد » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح « 1 » « عن الحلبي ( إلى قوله ) وليس في المصر غيره » أي بحسب حال المصر فلو كان مصرا عظيما ولم يف الواحد والاثنان به لكان محتكرا ولا ريب في الكراهة ، إنما النزاع في الحرمة ، وربما يشعر عدم البأس بالكراهة أيضا .
« وروى صفوان بن يحيى » في الحسن كالصحيح والشيخان في الصحيح ( عن أبي الفضل سالم ) كما هو فيهما و « عن سلمة الحناط » وفي بعض نسخ الرجال ( سلم ) والمجموع اسم واحد ثقة والظاهر أنه من النساخ « وربما قدمت على نفاق » أي رواج ولا أحبس « إنما كان ذلك » أي المحتكر أو أمره « رجل » أي أمره « يقال له حكيم » كأمير « بن حزام » بالحاء المهملة والزاي ككتاب « اشتراه كله » ولم يكن عند غيره فمثل هذا احتكار منهي عنه لا إذا كان بايعه
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب الحكرة خبر 3 - 4 - 6 والتهذيب باب التلقي والحكرة خبر 11 - 12 - 10 - 13 .