بَابُ الْحُكْرَةِ وَالْأَسْعَارِ
3954 رُوِيَ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ لَيْسَ الْحُكْرَةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالسَّمْنِ وَالزَّيْتِ
3955 وَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْمُحْتَكِرِينَ فَأَمَرَ بِحُكْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَى بُطُونِ الْأَسْوَاقِ وَحَيْثُ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا فَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص لَوْ قَوَّمْتَ عَلَيْهِمْ فَغَضِبَ ع حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ وَقَالَ أَنَا أُقَوِّمُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَرْفَعُهُ إِذَا
شرح
باب الحكرة بالضم وهو حبس الطعام ليزداد قيمته « والأسعار روي ، عن غياث بن إبراهيم » في الموثق كالصحيح كالشيخين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن « 1 » ( وليس فيهما الزيت ) ، لكن رواه الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وسألته عن الزيت فقال : إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه « 2 » - وكان المصنف زاده لهذا الخبر .
« ومر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » رواه الشيخ في القوي عن أمير المؤمنين عليه السلام « 3 » « لو قومت » هذه لو للتمني ، وقيل : الجزاء محذوف أي كان حسنا وشبهه .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الحكرة خبر 1 - 4 والتهذيب باب التلقي والحكرة خبر 9 - ذيل خبر 11 .
( 3 ) التهذيب باب التلقي والحكرة خبر 17 وفيه « وحيث ينظر الابصار إليها » بدل قوله « وحيث ينظر الناس إليها » .