3951 وَرَوَى النَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَصْلُحُ أَنْ يُسْلِمَ فِي الطَّعَامِ عِنْدَ رَجُلٍ لَيْسَ عِنْدَهُ طَعَامٌ وَلَا حَيَوَانٌ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ اشْتَرَاهُ وَأَوْفَاهُ قَالَ إِذَا ضَمِنَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَلَا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَوْفَانِي بَعْضاً وَأَخَّرَ بَعْضاً أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ
شرح
« وروى النضر » في الصحيح كالشيخين وفي عبارة الكافي تغيير ما فإنه روي في الصحيح عن النضر ، عن ابن سنان قال : لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثمَّ تشتري له نحو الذي طلب ثمَّ توجبه على نفسك ثمَّ تبيعه منه بعد - وتقدم خبر آخر من ابن سنان أقرب إلى المتن منه ، وعبارة الشيخ موافق لما في المتن « 1 » .
ويؤيده ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل ، عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع قال : لا بأس به .
وفي الحسن كالصحيح ، عن خالد بن الحجاج ( أو ابن نجيح ) قال : قلت :
لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيء فيقول : اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا فقال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك ؟ قلت : بلى قال : لا بأس به إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام .
يعني أنه ليس ببيع وإنما هو مراوضة ، ولو كان بيعا وكان في الذمة فهو صحيح ، أما لو باع ملك غيره بعد المراوضة فإنه لا يصلح إلا أن يكون فضوليا يجوز
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب الرجل يبيع ما ليس عنده خبر 7 - 3 6 - 8 وأورد الأولين والرابع في التهذيب باب بيع المضمون خبر 60 - 5 - 6 والثالث في باب بيع النقد والنسية خبر 16 .