3906 وَفِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُزَارَعَةِ أَهْلِ الْخَرَاجِ بِالرُّبُعِ وَالثُّلُثِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص - أَهْلَ خَيْبَرَ أَعْطَاهَا الْيَهُودَ حِينَ فُتِحَتْ عَلَيْهِ بِالْخَبْرِ وَالْخَبْرُ هُوَ النِّصْفُ
شرح
أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها أله أن يأخذ منهم أجور البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ؟ قال : يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال « 1 » .
« وفي رواية حماد » في الصحيح كالشيخ « 2 » « عن الحلبي » وتقدم الأخبار الصحيحة فيه ( والخبر ) بالكسر ، المزارعة على النصف وفي بعض النسخ بالياء بمعنى المال وكأنه من النساخ .
ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستأجر الأرض بشيء معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته قال : لا بأس « 3 » .
وفي الموثق كالصحيح ، عن إسماعيل بن الفضل : عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك « 4 » .
وفي الموثق ، عن سماعة قال : سألته عن مزارعة المسلم للمشرك فيكون من عند المسلم ، البذر والبقر ويكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج قال :
لا بأس به وسألته عن الأرض يستأجرها الرجل بخمس ما خرج منها أو بدون ذلك
هامش
( 1 ) الكافي باب اشتراء أرض الخراج من السلطان وأهلها إلخ خبر 1 .
( 2 ) التهذيب باب المزارعة ذيل خبر 34 .
( 3 - 4 ) التهذيب باب المزارعة 32 - 5 .