تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
3904 وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَزْرَعُ فِي أَرْضِ رَجُلٍ عَلَى أَنْ يُشْتَرَطَ لِلْبَقَرِ الثُّلُثُ وَلِلْبَذْرِ الثُّلُثُ وَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ الثُّلُثُ فَقَالَ لَا يُسَمِّي بَقَراً وَلَا بَذْراً وَلَكِنْ يَقُولُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أُزَارِعُكَ فِي أَرْضِكَ وَلَكَ كَذَا وَكَذَا مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا 3905 قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَأْتِي أَهْلَ قَرْيَةٍ وَقَدِ اعْتَدَى
شرح
« وروي عن أبي الربيع » في القوي كالشيخ « 1 » ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان أنه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول ثلث للبقر ، وثلث للبذر ، وثلث للأرض قال : لا يسمي شيئا من الحب والبقر ولكن يقول : ازرع فيها كذا وكذا إن شئت نصفا وإن شئت ثلاثا « 2 » . وفي الصحيح ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال : لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام « 3 » . وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال : لا ينبغي أن يسمي شيئا فإنما يحرم الكلام « 4 » . « قال أبو الربيع » في القوي ، ويؤيده ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن حماد ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قرية
هامش
( 1 ) التهذيب باب المزارعة خبر 3 . ( 2 - 3 ) الكافي باب قبالة الأرضين والمزارعة بالنصف إلخ خبر 4 - 5 والتهذيب باب المزارعة خبر 18 - 19 . ( 4 ) الكافي باب قبالة الأرضين إلخ خبر 3 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 198 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى