3909 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ لَهُ الْحَرَّاثُ الزَّعْفَرَانَ وَيَضْمَنُ لَهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ فِي جَرِيبِ أَرْضٍ يَمْسَحُ عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا دِرْهَماً فَرُبَّمَا نَقَصَ وَغَرِمَ وَرُبَّمَا زَادَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا تَرَاضَيَا
3910 وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْتَ أَوِ السَّفِينَةَ سَنَةً وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ قَالَ الْكِرَى لَازِمٌ إِلَى
شرح
بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به ، وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس « 1 » .
« وروى محمد بن سهل عن أبيه » في الحسن كالصحيح كالشيخين رضي الله عنهما « 2 » ويدل على اغتفار مثل هذه الجهالة فإن الأرض قدره مجهول ، بل يقول :
ازرع الزعفران فبعد الزراعة نمسح الأرض ونأخذ منك من كل جريب كذا وكذا درهما ولا بأس به .
« وروي عن علي بن يقطين » في الصحيح كالشيخين « 3 » ويدل على أن أجرة الملك ينتقل إلى المالك بعد إقباض الملك ، والخيار في الأخذ والترك إليه مع الإطلاق وشرط التعجيل ، أما إذا اشترط أجلا فالمؤمنون عند شروطهم .
ويؤيده ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت والسفينة
هامش
( 1 ) الكافي باب قبالة الأرضين إلخ خبر 3 والتهذيب باب المزارعة خبر 17 .
( 2 ) الكافي باب ما يجوز ان تواجر به الأرض إلخ خبر 9 والتهذيب باب المزارعة خبر 15 .
( 3 ) أورده والذي بعده في الكافي باب الرجل يتكارى البيت أو السفينة خبر 1 - 2 والتهذيب باب الإجارات خبر 2 - 3 .