تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
. . . . . . . . . .
شرح
صلى الله عليه وآله عن بيع ما في البطون لو صح ( فمحمول ) على المنفرد وهنا منضم مع المعلوم . ويؤيده ما رواه الشيخان ( في الصحيح على المشهور والظاهر ) عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل ؟ قال : نعم حتى ينقطع أو شيء منها « 1 » . وفي القوي عن البزنطي كالصحيح ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيء من السمك فيباع وما في الأجمة « 2 » . وروى الشيخ في الموثق ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يشتري الآجام إذا كان فيها قصب « 3 » وفي القوي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء قال ، تصيد كفا من سمك تقول : اشترى منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا « 4 » وقد تقدم الأخبار فيه أيضا . أما إذا كان مجهولا مطلقا فلا يجوز ، لما رواه الشيخان في القوي ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام نهى أن يشتري شبكة الصياد يقول : اضرب بشبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب العدد والمجازفة خبر 5 - 11 والتهذيب باب الغرر والمجازفة الخ خبر 8 - 14 . ( 3 - 4 ) التهذيب باب الغرر والمجازفة إلخ خبر 21 - 22 .