3853 وَرَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَصْوَافَ مِائَةِ نَعْجَةٍ وَمَا فِي بُطُونِهَا مِنْ حَمْلٍ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بُطُونِهَا حَمْلٌ كَانَ رَأْسُ مَالِهِ فِي الصُّوفِ
شرح
فكلمت له رجلا في ذلك « 1 » ، وفي الموثق عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يستوهب من الرجل الشيء بعد ما يشتري فيهب له أيصلح له ؟ قال : نعم « 2 » .
وفي الموثق والكليني في الحسن كالصحيح ، عن علي بن ميمون قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أتقبل العمل فيه الصناعة وفيه النقش فأشارط النقاش على شيء فيما بيني وبينه العشرة أزواج بخمسة دراهم أو العشرين بعشرة ، فإذا بلغ الحساب قلت له : أحسن فأستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه ؟ قال : بطيب نفسه ؟ فقلت : نعم قال : لا بأس « 3 » .
« وروى ابن » أو الحسن بن « محبوب » في الصحيح كالشيخين « 4 » « عن إبراهيم الكرخي » وتقدم ، ويدل على جواز بيع المجهول مع المعلوم ، ولا يتوهم عدم جواز بيع الصوف بدون الكيل أو الوزن فإنه وإن كان كذلك بعد الجز لكنه قبل الجز كالثمرة على الشجرة يجوز بيعه جزافا ، ( ونهى ) رسول الله
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 39 - 38 .
( 3 ) الكافي باب الرجل يتقبل بالعمل ثمّ يقبله من غيره إلخ خبر 3 والتهذيب باب من الزيادات خبر 40 من كتاب التجارة وفيه ( عن علي أبى الأكراد ) بدل ( علي بن ميمون ) .
( 4 ) التهذيب باب الغرر والمجازفة إلخ خبر 10 والكافي باب بيع العدد والمجازفة خبر 10 .