تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
وَقُلْتُ لَهُ هَذِهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ عَلَى حُكْمِي عَلَيْكَ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا مِنِّي وَقَدْ كُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْهِ بِالثَّمَنِ فَقَالَ أَرَى أَنْ تُقَوَّمَ الْجَارِيَةُ قِيمَةً عَادِلَةً فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهَا أَكْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ بِهِ إِلَيْهِ كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنَ الْقِيمَةِ وَإِنْ كَانَ ثَمَنُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ بِهِ إِلَيْهِ فَهُوَ لَهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَجَدْتُ بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا قَالَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَرُدَّهَا وَلَكَ أَنْ تَأْخُذَ قِيمَةَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْعَيْبِ مِنْهُ 3852 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِيَادٍ الْكَرْخِيِّ قَالَ اشْتَرَيْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِيَةً فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَنْقُدُهُمْ قُلْتُ أَسْتَحِطُّهُمْ قَالَ لَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ
شرح
« وروى الحسين بن محبوب » في الصحيح والشيخ في الصحيح ، وفي الحسن كالصحيح كالكليني عن ابن أبي عمير « 1 » « عن إبراهيم الكرخي » له كتاب معتمد الطائفة وهو كثير الرواية مع أن جهله لا يضر لصحته عن الحسن وابن أبي عمير ، ويدل على كراهية طلب النقصان من المشتري بعد البيع وسيجيء أيضا ما يدل بظاهره على الحرمة ولكنه ينبغي أن يحمل على الإكراه أو الكراهة وإلا فلا شيء مانع من الإحسان . مع أنه روى الشيخ في الموثق كالصحيح عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع ثمَّ يستوضع ؟ قال : لا بأس به ، وأمرني
هامش
( 1 ) الكافي باب الاستحطاط بعد الصفقة خبر 1 والتهذيب باب من الزيادات خبر 37 من كتاب التجارة .