3819 وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا فَيَجِدُهَا حُبْلَى فَقَالَ يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ مَعَهَا شَيْئاً
شرح
عليه السلام عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة وادعى الرجل أنها مملوكة له وادعت المرأة أنها ابنتها فقال ، قد قضى في هذا علي عليه السلام ، قلت : وما قضى في هذا ؟ قال : كان يقول : الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالرق وهو يدرك ومن أقام بينة على ما ادعى من عبد أو أمة فإنه يدفع إليه يكون له رقا .
قلت : فما ترى أنت ؟ قال : أرى أن أسأل الذي ادعى أنها مملوكة له على ما ادعى ، فإن أحضر شهودا يشهدون على أنها مملوكة له لا يعلمونه باع ولا وهب ، دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها أن الجارية ابنتها حرة مثلها فلتدفع إليها وتخرج من يد الرجل .
قلت ، فإن لم يقم الرجل شهودا أنها مملوكة له ؟ قال : تخرج من يديه ، فإن أقامت المرأة البينة على أنها ابنتها دفعت إليها وإن لم يقم الرجل البينة على ما ادعى ولم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلى سبيل الجارية تذهب حيث شاءت « 1 » والظاهر أنها تصير حينئذ من باب اللقيطة ويجب حفظها على الناس كفاية ، سيما الحاكم الشرعي وعدول المؤمنين ، وتقدم الأخبار في هذا فتدبر .
« وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله » في الصحيح والكليني في الموثق كالصحيح والشيخ في القوي « 2 » « فقال ، يردها » وإن وطأها لأن هذه الصورة
هامش
( 1 ) الكافي باب آخر « قبل باب النوادر » من آخر كتاب القضاء خبر 1 والتهذيب باب البينتين يتقابلان أو يترجح بعضها إلخ خبر 11 من كتاب القضاء .
( 2 ) الكافي باب من يشترى الرقيق فيظهر به عيب إلخ خبر 8 والتهذيب باب العيوب الموجبة للرد خبر 42 من كتاب التجارة .