بِعَيْبٍ إِذَا وُطِئَتْ وَلَكِنْ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ وَكَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَجْعَلَ لَهَا أَجْراً
شرح
ويحتمل تصحيف " مسلم " ب " ميسر " .
روى الشيخان في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما " ع " أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثمَّ يجد بها عيبا بعد ذلك ؟ قال لا يردها على صاحبها ولكن تقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع ، معاذ الله أن يجعل لها أجرا - أي لو ردت بالعيب بعد الوطء لكان لها بسبب الوطء شيء في غير الحبلى ومعاذ الله أن أجعل لها أجرا في غيرها لأنه لم يرد نص من الله ومن رسوله في غيرها .
وفي الصحيح ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال : إن وجد فيها عيبا فليس له أن يردها ولكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب - قال : قلت : هذا قول علي عليه السلام ؟ قال : نعم .
وفي الموثق عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطئها ثمَّ وجد فيها عيبا قال : تقوم وهي صحيحة وتقوم وبها الداء ثمَّ يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء .
وروى الشيخ في الصحيح عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال علي بن الحسين عليهما السلام : كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطئها ثمَّ ظهر على عيب ، أن البيع لازم وله أرش العيب « 1 » .
وفي القوي كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أيما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها ويرد البائع قيمة العيب « 2 » ،
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب العيوب الموجبة للرد خبر 7 - 4