تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
بَيْنَ غُرَمَائِهِ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ 3259 وَسَأَلَ أَبُو أَيُّوبَ الْخَزَّازُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ بِالْمَالِ أَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِكَ

بَابُ الشَّفَاعَاتِ فِي الْأَحْكَامِ

3260 رَوَى السَّكُونِيُّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يَشْفَعَنَّ أَحَدُكُمْ فِي حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ فِيمَا يُشْفَعُ فِيهِ وَمَا لَمْ يَبْلُغِ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ فَاشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ الْإِمَامَ إِذَا رَأَيْتَ النَّدَمَ وَاشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ الْإِمَامَ فِي غَيْرِ الْحَدِّ مَعَ رُجُوعِ الْمَشْفُوعِ لَهُ وَلَا تَشْفَعْ فِي حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
شرح
أي في السجن أو عن التصرف في ماله وهو أظهر « ثمَّ يأمر فيقسم » هو « ماله بين غرمائه بالحصص » بنسبة الدين « فإن أبي » الغريم من البيع والقسمة « باعه عليه السلام فقسمه بينهم » « وسأل أبو أيوب الخزاز » في الصحيح ورواه الكليني والشيخ في الموثق عن منصور بن حازم « 1 » « إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك » ولم يكن عالما به ولا مناسبة له بهذا الباب إلا من حيث لفظ الإفلاس وكأنه سهو لأن الغرض من ذكر هذا الباب وأمثاله في باب القضاء أن القاضي يحجر ويمنع . باب الشفاعات في الأحكام « روى السكوني بإسناده » هنا والكافي « لا يشفعن أحدكم في حد » أو أحد « إذا بلغ ( إلى قوله ) وما لم يبلغ الإمام » أو واشفع فيما لم يبلغ الإمام « فإنه ( إلى قوله ) فيما لم يبلغ الإمام » أو واشفع عند الإمام « في غير الحد
هامش
( 1 ) الكافي باب الكفالة والحوالة خبر 4 من كتاب المعيشة
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 85 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى