سَبِيلُهُ حَتَّى يَسْتَفِيدَ مَالًا وَقَضَى ع فِي الرَّجُلِ يَلْتَوِي عَلَى غُرَمَائِهِ أَنَّهُ يُحْبَسُ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ فَيَقْسِمُ مَالَهُ
شرح
أو كان أصل الدعوى مالا لا مثل المهر على الفقير « خلي سبيله حتى يستفيد مالا » كما قال تعالىوَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ« 1 » ورواه الشيخ في الموثق عن عمار مثله « 2 » ، ويمكن أن يكون هذا خبر عمار وفي الموثق عن غياث مثله « 3 » وروى الشيخ بإسناده إلى السكوني أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ثمَّ ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم إن شئتم فآجروه وإن شئتم استعملوه « 4 » .
فيمكن أن يكون على سبيل التعزير بأن كان يعلم عليه السلام أن له مالا ويدافع لئلا ينافي ظاهر الآية والأخبار ، فمن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أن امرأة استعدت ( أي استنصرت ) على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه وقال :
إن مع العسر يسرا « 5 » .
« وقضى عليه السلام » رواه الكليني والشيخ في الموثق عن عمار « 6 » « في الرجل يلتوي » أي يتثاقل ويدافع « على غرمائه » مع حلول الدين « أنه يحبس »
هامش
( 1 ) البقرة - 280
( 2 ) التهذيب باب الديون واحكامها خبر 37 من كتاب الديون والكفالات
( 3 - 4 - 5 ) التهذيب باب من الزيادات في القضايا والاحكام خبر 41 - 45 - 44
( 6 ) الكافي باب إذا التوى الذي عليه الدين على الغرماء خبر 1 من كتاب المعيشة والتهذيب باب من الزيادات في القضايا والاحكام خبر 42 ولكن فيه إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه ان عليا ( ع ) كان يفلس الرجل على غرمائنا إلخ وفي الكافي ( يحبس الرجل ) بدل قوله : ( كان يفلس الرجل )