تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
خَيْطٌ وَأَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَالْقَيْدَ فِي الْجَفْنَةِ ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ حَتَّى امْتَلَأَتْ ثُمَّ قَالَ ع ارْفَعُوا الْقَيْدَ فَرَفَعُوا الْقَيْدَ حَتَّى أُخْرِجَ مِنَ الْمَاءِ فَلَمَّا أُخْرِجَ نَقَصَ الْمَاءُ ثُمَّ دَعَا بِزُبَرِ الْحَدِيدِ فَأَرْسَلَهُ فِي الْمَاءِ حَتَّى تَرَاجَعَ الْمَاءُ إِلَى مَوْضِعِهِ وَالْقَيْدُ فِي الْمَاءِ ثُمَّ قَالَ زِنُوا هَذَا الزُّبَرَ فَهُوَ وَزْنُهُ قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا هَدَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ لِيُخَلِّصَ بِهِ النَّاسَ مِنْ أَحْكَامِ مَنْ يُجِيزُ الطَّلَاقَ بِالْيَمِينِ 3247 وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ مُفَوَّضٍ إِلَيْهِمَا يَشْتَرِيَانِ وَيَبِيعَانِ بِأَمْوَالِ مَوَالِيهِمَا فَكَانَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ فَاقْتَتَلَا فَخَرَجَ هَذَا يَعْدُو إِلَى مَوْلَى هَذَا وَهَذَا إِلَى مَوْلَى هَذَا وَهُمَا فِي الْقُوَّةِ سَوَاءٌ فَاشْتَرَى هَذَا مِنْ مَوْلَى هَذَا الْعَبْدِ وَذَهَبَ هَذَا فَاشْتَرَى هَذَا مِنْ مَوْلَاهُ وَجَاءَ هَذَا وَأَخَذَ بِتَلْبِيبِ هَذَا وَأَخَذَ هَذَا بِتَلْبِيبِ هَذَا وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنْتَ عَبْدِي قَدِ اشْتَرَيْتُكَ قَالَ يُحْكَمُ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ افْتَرَقَا فَيُذْرَعُ الطَّرِيقُ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَقْرَبَ فَالَّذِي أَخَذَ فِيهِ هُوَ الَّذِي سَبَقَ الَّذِي هُوَ أَبْعَدُ وَإِنْ كَانَا سَوَاءً فَهُمَا رَدٌّ عَلَى مَوَالِيهِمَا
شرح
إن الطلاق صحيح بل ذكر إمكان معرفته فتوجيه المصنف لا وجه له . « وروى أحمد بن عائذ » في الصحيح والكليني في القوي كالصحيح « 1 » « عن أبي سلمة » سالم بن مكرم مختلف فيه « عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين مملوكين مفوض إليهما » والظاهر أن التفويض غير التوكيل أو توكيل خاص بزمان العبودية كما هو الظاهر في العادة وإلا فالظاهر صحة شراء الأخير أيضا ، لعدم المنافاة خصوصا في مثل هذه الصورة التي لم يتحقق بعد ، مملوكيته للثاني ، وفي صورة تساوي الطريقين يردان إلى موليهما ( مولييهما - خ ) لعدم الترجيح وروى الكليني مرسلا فيها القرعة مع أن عمومها أيضا يشمله فإنها لكل مشكل كما سيجيء ( والتلبيب ) جمع
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب نادر ( قبل باب التفرقة بين ذوى الارحام من المماليك ) خبر 3 - 4 من كتاب المعيشة