تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
3715 وَرَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي عُمَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَجُلًا بَزَّازاً فَذَهَبَ مَالُهُ وَافْتَقَرَ وَكَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَبَاعَ دَاراً لَهُ كَانَ يَسْكُنُهَا بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَحَمَلَ الْمَالَ إِلَى بَابِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ هَذَا مَالُكَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ قَالَ وَرِثْتَهُ قَالَ لَا قَالَ وُهِبَ لَكَ قَالَ لَا قَالَ فَقَالَ فَهُوَ ثَمَنُ ضَيْعَةٍ بِعْتَهَا قَالَ لَا قَالَ فَمَا هُوَ قَالَ بِعْتُ دَارِيَ الَّتِي أَسْكُنُهَا لِأَقْضِيَ دَيْنِي فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَنِي ذَرِيحٌ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ أَبِي
شرح
ترك شيئا ، وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رده على الورثة « 1 » . وفي الموثق عن ظريف الأكفاني قال كان أذن لغلام له في الشراء والبيع فأفلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين ؟ فسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال إن بعته لزمك وإن أعتقته لم يلزمك الدين فعتقه ولم يلزمه شيء . وفي الموثق ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويوليه عليها قال إن ربح فله ، وإن وضع فعليه ، قال : وسألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم بذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه قال يستسعي فيما عليه . « وروى إبراهيم بن هاشم » في الحسن كالصحيح كالشيخ ، والظاهر أن عدم قبول محمد بن أبي عمير المال ، كان للتقوى العظيم الذي كان له وإلا فحديث ذريح يدل على أنه لا يخرج لا على أنه إذا أدى الغريم لا يؤخذ منه ، وكأنه راعى أنه أيضا بمنزلة الإخراج أو للاحتياط .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب الديون واحكامها خبر 69 - 68 - 71 - 66
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 545 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى