تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
دَيْنَهُ وَكَذَلِكَ إِنْ كَفَتْهُ دَارٌ بِدُونِ ثَمَنِهَا بَاعَهَا وَاشْتَرَى بِثَمَنِهَا دَاراً لِيَسْكُنَهَا وَيَقْضِيَ بِبَاقِي الثَّمَنِ دَيْنَهُ 3716 وَكَتَبَ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى الرِّضَا ع أَنَّهُ كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَإِنَّ السُّلْطَانَ أَسْقَطَ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ وَجَاءَ بِدَرَاهِمَ أَعْلَى مِنْ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ وَفِي تِلْكَ الدَّرَاهِمِ الْأُولَى الْيَوْمَ وَضِيعَةٌ فَأَيُّ شَيْءٍ لِي عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى الَّتِي أَسْقَطَهَا السُّلْطَانُ أَوِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي أَجَازَهَا السُّلْطَانُ فَكَتَبَ لَكَ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ
شرح
بلغت غلتها ( أي حاصلها ) قوته ، وربما لم تبلغ حتى يستدين فإن هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له فقال : إن كان في داره ما يقضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإلا فلا « 1 » - والظاهر أن هذا الخبر يدل على الجز والأول وهو الزيادة في الكمية لا على الزيادة في الكيفية إلا استنباطا ، وربما كانت الألفة مانعة من وجوب بيعها والاحتياط في الطرفين ظاهر . « وكتب يونس بن عبد الرحمن » الثقة ولم يذكر طريقه إليه ، ورواه الشيخ في الصحيح عنه « 2 » . ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن صفوان قال سأله ( أي الرضا عليه السلام على الظاهر ) معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شيء الصاحب الدراهم ، الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس ؟ قال : فقال : لصاحب الدراهم الدراهم الأولى « 3 » . « قال مصنف هذا الكتاب » الخبر الذي رواه ابن الوليد رواه الكليني في
هامش
( 1 ) التهذيب باب المكاسب خبر 65 ( 2 - 3 ) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك إلخ خبر 113 - 114 من كتاب التجارة .