تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
3714 وَرَوَى أَبُو الْبَخْتَرِيِّ وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ وَرَثَةً فَأَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى أَبِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي مَالِهِ كُلُّهُ فَإِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ
شرح
وما رواه الشيخ في الحسن ، عن المعلى بن خنيس قال : قال أبو عبد الله عليه السلام خذ مال الناصب حيثما وجدت وادفع إلينا خمسه « 1 » . وفي القوي ، عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك إلا امرأته فإن نكاح أهل الشرك جائز وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تسبوا أهل الشرك فإن لكل قوم نكاحا ولولا إنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم ومائة ألف منهم لأمرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك إلى الإمام « 2 » . « وروى أبو البختري وهب بن وهب » في القوي للاعتماد على كتابه كالشيخ « 3 » « ولا يكون ذلك في ماله كله » وفي يب ( كله في ماله ) وهو المراد وعمل به الأصحاب . ويؤيده ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات فأقر عليه بعض ورثته لرجل بدين قال يلزمه ذلك في حصته « 4 » ( أي بالنسبة وسيجيء في الوصايا وتقدم في إقرار الوارث بعتق الغلام أنه يلزمه في حصته بالنسبة ) .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب المكاسب خبر 272 - 273 وأورد الأول أيضا في باب الخمس في الغنائم خبر 18 لا ان فيه : وابعث الينا بالخمس ومثله بعينه خبر حفص وفيه وادفع الينا الخمس . ( 3 - 4 ) أوردهما في التهذيب باب الإقرار في المرض خبر 15 - 14 من كتاب الوصايا وفي باب الديون واحكامها خبر 67 - 31 وأورد الأول في الكافي باب بعض الورثة يقر بعتق أو دين خبر 3 من كتاب الوصايا .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 543 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى