تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَنْتَهِيَ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِكَ فَقَالَ أَ كَانَ يَصِلُكَ قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ خُذْ مِنْهُ مَا يُعْطِيكَ وَكُلْ وَاشْرَبْ وَحُجَّ وَتَصَدَّقْ فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ فَقُلْ - جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَفْتَانِي بِهَذَا 3705 وَسَأَلَ سَمَاعَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْزِلُ عَلَى الرَّجُلِ وَلَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ فَقَالَ نَعَمْ يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَأْكُلُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئاً
شرح
إذا كان مقرونا بالنفع بدون أن يكون فيه شرط الربح لا بأس به ، وفي هذه الصورة خصوصا لا ريب فيه لأن الصلة كانت قبل القرض إلا أن تكون بعد القرض أكثر فحينئذ يكون مكروها كما سيجيء . ويؤيده أيضا ما رواه الشيخان عن غياث بن إبراهيم ( في الموثق ) كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رجلا أتى عليا عليه السلام فقال له : إن لي على رجل دينا فأهدى إلى هدية ؟ فقال : احسبه من دينك عليه « 1 » . وفي القوي كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال : لا بأس ما لم يكن شرطا « 2 » . « وسأل سماعة » في الموثق كالشيخين ، « 3 » ويدل على كراهة الأكل من بيت الغريم أكثر من ثلاثة أيام فإن الثلاثة أيام الضيافة لكل أحدكما ورد في الأخبار الكثيرة .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب هدية الغريم خبر 1 - 3 من كتاب المعيشة والتهذيب باب الديون واحكامها خبر 29 - 39 ( 3 ) الكافي باب النزول على الغريم خبر 2 من كتاب المعيشة والتهذيب باب الديون واحكامها خبر 19
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 537 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى