تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
3706 وَقَالَ الصَّادِقُ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ
فَقَالَ يَعْنِي بِالْمَعْرُوفِ الْقَرْضَ 3707 وَرُوِيَ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَعْفُورٍ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ قَالَ إِنَّا نَسْتَقْرِضُ الْخُبْزَ مِنَ الْجِيرَانِ فَنَرُدُّ أَصْغَرَ مِنْهُ أَوْ أَكْبَرَ فَقَالَ ع نَحْنُ نَسْتَقْرِضُ الْجَوْزَ السِّتِّينَ وَالسَّبْعِينَ عَدَداً فَيَكُونُ فِيهِ الصَّغِيرَةُ وَالْكَبِيرَةُ فَلَا بَأْسَ 3708 قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ أَقْرَضَ قَرْضاً إِلَى مَيْسَرَةٍ كَانَ مَالُهُ فِي زَكَاةٍ وَكَانَ هُوَ
شرح
« وقال الصادق عليه السلام » رواه الكليني في الموثق كالصحيح ، عن إبراهيم بن عبد الحميد . عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » « في قوله عز وجللا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ» أي كلامهم أو كلامهم السر « إلا من أمر » ( أي إلا نجوى من أمر )« بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ »ليس في ( في ) هذه الجملة « فقال يعني » أي الله تعالى « بالمعروف القرض » والأخبار في فضل المعروف وأهله قد تقدم في باب الزكاة وكذا هذا الخبر . « وروي عن الصباح بن سيابة » في القوي كالصحيح ، ويدل على جواز التفاوت في القرض إذا لم يكن ذلك شرطا سيما في الخبز والجوز والبيض ، والظاهر أن الخبز في بعض البلاد من المعدود ، فالرخصة بهذا الاعتبار ( أو ) لأن التفاوت يسير ، بل كانوا يزنون العجين غالبا لئلا يكون زيادة ونقصان ، ومع هذا فلا يخلو منهما . « وقال أبو جعفر عليه السلام من أقرض قرضا إلى ميسرة « 2 » » أي إلى وقت يسر المستقرض
هامش
( 1 ) الكافي باب القرض خبر 3 من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة ( 2 ) رواه الصدوق في القوى ، عن جابر في ثواب الأعمال وفيه ، الا ميسوره - منه رحمه اللّه