3529 وَرَوَى عَنْبَسَةُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جَارِيَةٌ لِي زَنَتْ أَبِيعُ وَلَدَهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَحُجُّ بِثَمَنِهِ قَالَ نَعَمْ
3530 وَرَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ يُشْتَرَى أَوْ يُبَاعُ أَوْ يُسْتَخْدَمُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا جَارِيَةً لَقِيطَةً فَإِنَّهَا لَا تُشْتَرَى
3531 وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَنْبُوذُ حُرٌّ إِنْ شَاءَ جَعَلَ وَلَاءَهُ لِلَّذِينَ رَبَّوْهُ وَإِنْ شَاءَ لِغَيْرِهِمْ
شرح
عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم ويباع ؟ قال : نعم « 1 » .
وفي الموثق كالصحيح ، عن أبان عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه فقال : اشتر ، واسترقه واستخدمه وبعه فأما اللقطة فلا تشتره « 2 » والمراد به اللقيط .
( فأما ) ما رواه في الحسن كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : تكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج فقال لا تحج ولا تتزوج « 3 » .
وفي القوي ، عن أبي خديجة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يطيب ولد الزنا ولا يطيب ثمنه أبدا والممراز لا يطيب ( وفي يب والممزيز لا يطيب ) إلى سبعة آباء فقيل له وأي شيء الممراز ( أو الممزيز ؟ ) فقال الرجل يكسب مالا من غير حله فيتزوج به أو يتسرى به فيولد له فذلك الولد هو الممراز ( أو الممزيز « 4 » وفي القاموس المرز : العيب والشين وامترز عرضه نال منه ( فمحمول ) على الكراهة « وروى حماد بن عثمان » أو ابن عيسى في الصحيح كالشيخ « 5 » « عن حريز عن أبي
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الغرر والمجازفة والسرقة إلخ خبر 59 - 58 من كتاب التجارة
( 3 - 4 ) التهذيب باب ابتياع الحيوان خبر 45 - 46 من كتاب التجارة والكافي باب اللقيط وولد الزنا خبر 8 - 6
( 5 ) التهذيب باب العتق واحكامه خبر 52 من كتاب العتق