3510 وَرَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَى رَضَاعِ الْوَلَدِ وَتُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ
3511 وَرَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِهِمْ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ اشْتَرَاهَا مِنْ مَالِهِ فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ وَرَّثَهَا
شرح
« وروى سليمان بن داود المنقري » في القوي ويدل على عدم إجبار الحرة وإجبار أم الولد لأنها أمة للمولى ويجب عليها إطاعة المولى ، وسيجيء ، والغرض من ذكره هنا ، الدلالة على كونها أمة وإن تشبثت بالحرية .
« وروى ابن مسكان » في الصحيح « عن سليمان بن خالد ( إلى قوله ) مملوكة » ورواه الشيخ في الصحيح مثله « 1 » - وروى الكليني والشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال تشترى من مال ابنها ثمَّ تعتق ثمَّ يورثها « 2 » .
وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال يشتري أمه وتعتق ثمَّ يدفع إليها بقية المال « 3 » .
وفي الصحيح : عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال : تشترى من مال ابنها ثمَّ تعتق ثمَّ يورثها « 4 » فيمكن أن يكون التصحيف من
هامش
( 1 ) التهذيب باب الحرّ إذا مات وترك وارثا مملوكا خبر 4 من كتاب الفرائض
( 2 - 3 - 4 ) الكافي باب ميراث المماليك خبر 1 - 2 - 5 من كتاب المواريث وأورد الثاني في التهذيب باب الحرّ إذا مات وترك وارثا مملوكا خبر 1 وزاد في آخره قوله ( ع ) ( إذا لم يكن له قرابة لهم سهم في كتاب اللّه