3496 وَرُوِيَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ الرَّجُلَ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَاءُ قَالَ لِلَّذِي أَعْتَقَ
3497 وَفِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ لَهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ فَأَعْتَقَتْهَا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ شَاءَتْ تَقِرُّ عِنْدَ زَوْجِهَا وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَكَانَ مَوَالِيهَا الَّذِينَ بَاعُوهَا قَدِ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ بِلَحْمٍ فَأَهْدَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَعَلَّقَتْهُ عَائِشَةُ وَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَاللَّحْمُ مُعَلَّقٌ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذَا اللَّحْمِ لَمْ يُطْبَخْ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ ص هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ فَجَرَتْ فِيهَا ثَلَاثٌ
شرح
« وروى عاصم بن حميد » في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح « 1 » « عن أبي بصير ( إلى قوله ) أعتق » هذا الخبر مخالف للأخبار الكثيرة ، ولعمل الأصحاب لأن المعتق في اليمين والظهار سائبة لا ولاء لأحد عليه وحمله بعض الأصحاب على الشرط ، ويمكن قراءته بصيغة المجهول وكذا ما في ( يب ) ( يعتق ) أي ولاية لنفسه ولا ولاء لأحد عليه ، فإذا تولى أحدا فله الولاء وسيجيء الأخبار النافية له ظاهرا .
« وفي رواية عبيد الله بن علي الحلبي » في الصحيح والكليني والشيخ في الحسن كالصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) الولاء لمن أعتق » أي ليس للبائع وإن اشترطه ، ويظهر منه أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد ، ويمكن أن تكون المشترية أخبرته قبل الشراء بذلك « فقال صلى الله عليه وآله وسلم هو لها صدقة ولنا هدية » والفرق بينهما ( إما ) بالنية ( وإما ) بأن الهدية تهدى تعظيما للمهدي إليه
هامش
( 1 ) التهذيب باب العتق واحكامه خبر - 160