تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
3498 وَرَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً وَلَهُ أَوْلَادٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَأَعْتَقَهُ قَالَ وَلَاءُ أَوْلَادِهِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ
شرح
غيرها « 1 » . وفي الصحيح ، عن الحسن بن سعيد قال : كتبت إلى أبي جعفر الجواد عليه السلام : الرجل يموت ولا وارث له إلا مواليه الذين أعتقوه هل يرثونه ولمن ميراثه ؟ فكتب لمولاه الأعلى « 2 » ( أي المعتق بالكسر ) لا الأسفل ( وهو المعتق بالفتح ) « وروى صفوان بن يحيى » في الحسن كالصحيح وهما في الصحيح « 3 » « عن العيص بن القاسم ( إلى قوله ) لمن أعتقه » وحمل على أن الحرة كانت معتقة وكان الولاء قبل حرية الوالد لمولى الوالدة ، فلما أعتق الوالد انجر الولاء إلى مولاه فيكون ولاء الأولاد لمولى الأب إذا لم يكن لهم وارث غيره . ومثله ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يكون تحته الحرة قال : ولده أحرار ، فإن عتق المملوك لحق بأبيه ، ( بابنه - خ ) « 4 » لما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبان ، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال علي عليه السلام يجر الأب الولاء إذا أعتق . وفي الصحيح ، عن الحسين بن سعيد مرسلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن حرة زوجتها عبد إلى ، فولدت منه أولادا ثمَّ صار العبد إلى غيري فأعتقه ، إلى من ولاء ولده ؟ إلى ولاء ولده إذا كانت أمهم مولاتي أم إلى الذي أعتق أباهم ؟ فكتب : إن كانت الأم حرة جر الأب الولاء وإن كنت أنت أعتقت فليس لأبيهم جر الولاء .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب العتق واحكامه خبر 142 - 156 ( 3 ) الكافي باب ان الولاء لمن اعتق خبر 3 من كتاب المواريث والتهذيب باب العتق واحكامه خبر 140 من كتاب العتق . ( 4 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب العتق واحكامه خبر 144 - 147 146 - 142