حَتَّى يَمْضِيَ لَهُ ثَلَاثُ سِنِينَ وَيُعْتَقُ مِنْهُ مِقْدَارُ مَا أَدَّى صَدْراً فَإِذَا أَدَّى صَدْراً فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ فِي الرِّقِّ
3471 وَسُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ مُكَاتَبٍ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ وَقَدْ أَدَّى بَعْضَهَا قَالَ يُؤَدَّى عَنْهُ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ -
وَفِي الرِّقابِ
3472 وَسَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ فَقَالَ بَعْدَ مَا كَاتَبَهُ هَبْ لِي بَعْضَ مُكَاتَبَتِي وَأُعَجِّلَ لَكَ مُكَاتَبَتِي أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ إِنْ كَانَ هِبَةً فَلَا بَأْسَ وَإِذَا قَالَ تَحُطُّهُ عَنِّي وَأُعَجِّلُ لَكَ فَلَا يَصْلُحُ
3473 وَرَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُكَاتَبٍ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ
شرح
عن أبيه أن عليا عليهم السلام كان يقول : إذا عجز المكاتب لم يرد مكاتبته في الرق ، ولكن ينتظر عاما أو عامين فإن قام بمكاتبته وإلا رد مملوكا « 1 » وكذا ما سيجيء من خبر القسم بن سليمان مع اشتراك الجميع في الضعف .
« وسئل الصادق عليه السلام » رواه الشيخ ، عن إبراهيم بن هاشم مرسلا عن الصادق عليه السلام « 2 » وتقدم في باب الزكاة .
« وسأل علي بن جعفر » في الصحيح كالكليني والشيخ في القوي كالصحيح « 3 » « وإذا قال حطه عني » كما في في ويب وفي بعض النسخ ( تحطه ) وحمل على الكراهة ، لما سيجيء من جواز الحط في الدين إذا عجل وعدم جواز الزيادة عليها ، وتأخير الأجل وتقدم أيضا ، ويمكن اختصاص مال الكتابة بعدم الجواز فإنه خاص وهو مقدم على العام فالأحوط أن يكون بعنوان الهبة .
« وروى عمار الساباطي » في الموثق كالكليني والشيخ « 4 » « في
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب المكاتبة خبر 5 - 35 لكن سند الثاني هكذا محمّد بن أحمد ابن يحيى عن أبي إسحاق عن بعض أصحابنا عن الصادق ( ع ) قال سئل إلخ وقوله وتقدم الخ راجع ص 7 من المجلد الثالث
( 3 - 4 ) الكافي باب المكاتب خبر 15 ( وباب آخر منه ) خبر 1 من كتاب المواريث والتهذيب باب المكاتب خبر 37 - 36