تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
يُقَوِّمُهَا وَيَسْتَسْعِيهَا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْتَقَهَا مُحْتَاجاً فَلْيَسْتَسْعِهَا 3439 وَرَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا
شرح
النكاح أمر بسيط لا يبعض وقال الله تعالى( إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) *« 1 » وظاهر الانفصال ، الحقيقي دون منع الخلو بأن لا ينافي الجمع « ولا ينبغي له أن يستخدمها » أي بكلها وإلا فيجوز المهاياة كما سيجيء أو على الكراهة كما هو الظاهر « ولكن يقومها ويستسعيها » حتى تصير حرة لأنه ليس لله شريك . « وفي رواية أبي بصير » في الموثق « مثله إلخ » روى الكليني في الصحيح ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة الذي لم يعتق لا أبغي تقومني ، ذرني ( أو ردني ) كما أنا أخدمك أرأيت إن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها أله ذلك ؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل لأنه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يستسعيها فإن أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم « 2 » والظاهر أن المصنف أخذهما من الكافي وفيه كما ذكر ، فالظاهر أنه وقع السهو منه في التتمة ، ويمكن أن يكون مأخوذا من كتاب أبي بصير وكان فيه التتمتان فنقل الكليني إحداهما والمصنف الأخرى . وروى الكليني في الموثق عن سماعة قال : سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ، ثمَّ إن الرجل اشترى بعض السهمين قال : حرمت عليه « 3 » وسيجيء في النكاح أيضا . « وروى حماد عن الحلبي » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح « 4 »
هامش
( 1 ) المؤمنون - 6 والمعارج - 30 ( 2 - 3 ) الكافي باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق خبر 1 - 4 من كتاب النكاح ( 4 ) الكافي باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه إلخ خبر 1