تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَحَرَّرَ أَحَدُهُمَا نِصْفَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ وَأَمْسَكَ الْآخَرُ نِصْفَهُ قَالَ يُقَوَّمُ قِيمَةَ يَوْمٍ حَرَّرَ الْأَوَّلُ وَأُمِرَ الْمُحَرَّرُ أَنْ يَسْعَى فِي نِصْفِهِ الَّذِي لَمْ يُحَرَّرْ حَتَّى يَقْضِيَهُ 3438 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا الْأَمَةُ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نِصْفَهُ فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ نِصْفَهُ لَا أُرِيدُ أَنْ تُقَوِّمَنِي ذَرْنِي كَمَا أَنَا أَخْدُمْكَ وَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْكِحَ النِّصْفَ الْآخَرَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ إِنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا وَلَكِنْ
شرح
الفقيه فإنه مغير المعنى لأن الظاهر مع وجوده قراءة قوله ( وأمر المحرر ) بالكسر ، ومع عدمه بالفتح وأما قوله ( وهو صغير ) فالمراد به المحرر بالكسر ، ويدل على جواز عتق الصغير كما يدل عليه أخبار أخر ستجيء . ويدل الجزء الأول على وجوب مباشرة الإعتاق كما يدل عليه أخبار أخر ، والجزء الثاني على العتق القهري كما هو المشهور ، ويدل عليه أيضا أخبار أخر ، ويمكن حمل الأولة على يدفع القيمة فإنه بمنزلة المباشرة للعتق ويمكن حملها أيضا على توقف العتق على دفع القيمة كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب . « وروى محمد بن الفضيل » المجهول حاله كما تقدم ، الغير المذكور سنده في فهرست المصنف . والظاهر أنه أخذه من كتابه المشهور ( أو ) من الكافي كما هو دأبه لكن في بعض نسخ في ( ردني ) مكان ( ذرني ) ورواه الكليني في القوي كالصحيح « 1 » ويمكن أن يكون محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة المذكور في حسنا كما ذكره بعض ، لكن الاحتمال لا ينفع ، ويظهر من اعتماد المصنف وغيره عليه أنه كان ثقة أو كان كتابه معتمدا وذكر هذا الخبر في كتاب النكاح أولى ، ويدل ظاهرا على عدم العتق القهري وعلى أن السعي باختيار المملوك « وإنه أراد أن يستنكح النصف الآخر » الذي صار حرا « قال لا ينبغي » أي لا يجوز « له أن يفعل لأنه لا يكون للمرأة فرجان » أي لا يستباح نصفه بالملك ونصفه بالعقد لأن
هامش
( 1 ) الكافي باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها حر وبعضها رق خبر 2 من كتاب النكاح
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 284 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى