ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ فَيَدَّعِي أَبُوهَا أَنَّهُ أَعَارَهَا بَعْضَ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنَ الْمَتَاعِ وَالْخَدَمِ أَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِلَا بَيِّنَةٍ أَمْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ فَكَتَبَ ع تَجُوزُ بِلَا بَيِّنَةٍ قَالَ وَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِ ادَّعَى زَوْجُ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ أَوْ أَبُو زَوْجِهَا أَوْ أُمُّ زَوْجِهَا فِي مَتَاعِهَا أَوْ فِي خَدَمِهَا مِثْلَ الَّذِي ادَّعَى أَبُوهَا مِنْ عَارِيَّةِ بَعْضِ الْمَتَاعِ وَالْخَدَمِ أَ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فِي الدَّعْوَى فَكَتَبَ ع لَا
3430 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى النَّخَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهَا وَادَّعَى أَنَّ الْمَتَاعَ لَهُ كَانَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَلَهَا مَا لِلنِّسَاءِ
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَحَقُّ بِالْمَتَاعِ لِأَنَّ مَنْ بَيْنَ لَابَتَيْهَا قَدْ يَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْأَةَ
شرح
جعفر بن عيسى » الممدوح « قال كتبت إلى أبي الحسن » الهادي « عليه السلام » ويدل على قبول قول الأب بغير بينة ويحمل على ما علم كونه من الأب سابقا والأصل عدم الانتقال مع أنه لا يعرف إلا من قوله : وعدم المعارض للخبر ظاهرا ، وربما استشكل فيه بأن يد المرأة دليل على الملكية فيكون القول قول ورثة المرأة ، والظاهر أنه يحتاج إلى اليمين لو قيل بقبول قوله أما غيره فلا يقبل قوله إلا بالبينة وهو موافق للأصول .
« وروى محمد بن أبي عمير عن رفاعة بن موسى النخاس » في الصحيح ورواه الشيخ في القوي « 1 » « عن أبي عبد الله عليه السلام » بزيادة قوله ، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما .
« وقد روي إلخ » روى الكليني في الصحيح والشيخ بطرق متعددة صحيحة
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في القضايا والاحكام خبر 25