تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
غُلُولًا فَقَالَ شُرَيْحٌ هَذَا شَاهِدٌ وَلَا أَقْضِي بِشَاهِدٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ فَأَتَى بِقَنْبَرٍ فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ هَذَا مَمْلُوكٌ وَلَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ فَغَضِبَ عَلِيٌّ ع ثُمَّ قَالَ خُذُوا الدِّرْعَ فَإِنَّ هَذَا قَدْ قَضَى بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَتَحَوَّلَ شُرَيْحٌ عَنْ مَجْلِسِهِ وَقَالَ لَا أَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى تُخْبِرَنِي مِنْ أَيْنَ قَضَيْتُ بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع إِنِّي لَمَّا قُلْتُ لَكَ إِنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقُلْتَ هَاتِ عَلَى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَيْثُمَا وُجِدَ غُلُولٌ أُخِذَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَقُلْتُ رَجُلٌ لَمْ يَسْمَعِ الْحَدِيثَ ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِالْحَسَنِ فَشَهِدَ فَقُلْتَ هَذَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَلَا أَقْضِي بِشَاهِدٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ وَقَدْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فَهَاتَانِ اثْنَتَانِ ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِقَنْبَرٍ فَشَهِدَ فَقُلْتَ هَذَا مَمْلُوكٌ وَمَا بَأْسٌ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلًا فَهَذِهِ الثَّالِثَةُ ثُمَّ قَالَ ع يَا شُرَيْحُ إِنَّ إِمَامَ الْمُسْلِمِينَ يُؤْتَمَنُ مِنْ أُمُورِهِمْ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع - فَأَوَّلُ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ رُمَعُ 3429 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ
شرح
معه تقية كما سبق وفي في ويب ( ثمَّ قال ويحك أو ويلك إمام المسلمين إلخ ) علاوة على أغلاطه الظاهرة بأن إمام المسلمين أولى بهم من أنفسهم وتطلب منه البينة لكنه كان معذورا لأن أبا بكر طلب من فاطمة سيدة نساء العالمين البينة على فدك ، ورد شهادة أمير المؤمنين والحسنين عليه السلام مع آية التطهير ، وشهادة أم أيمن مع شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها بالجنة ولم يحصل منه عليه اللعنة إلا طلب . « ثمَّ قال أبو جعفر » لم يكن فيهما - ( ورمع ) مقلوب عمر عليه اللعنة وقد تقدم فدل الخبر على قبول شهادة الواحد مع يمين المدعي وتقدم الأخبار في ذلك . « وروى محمد بن عيسى » في الصحيح كالكليني والشيخ « 1 » « عن أخيه
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 18 من كتاب القضاء والتهذيب باب من الزيادات في القضايا والاحكام خبر 7
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 262 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى