قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِخِلَافِ الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْتُهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي رَجُلٍ بَاعَ نَخْلَهُ وَاسْتَثْنَى نَخْلَةً فَقَضَى لَهُ بِالْمَدْخَلِ إِلَيْهَا وَالْمَخْرَجِ مِنْهَا لِأَنَّ ذَلِكَ فِيمَنِ اشْتَرَى النَّخْلَةَ مَعَ الطَّرِيقِ إِلَيْهَا وَسَمُرَةُ كَانَتْ لَهُ نَخْلَةٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْمَمَرُّ إِلَيْهَا
بَابُ الْحُكْمِ بِإِجْبَارِ الرَّجُلِ عَلَى نَفَقَةِ أَقْرِبَائِهِ
3424 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَنِ الَّذِي أُجْبَرُ
شرح
ثمَّ أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلعت ثمَّ رمى بها إليه وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انطلق فاغرسها حيث شئت ( سمرة ) بضم الميم ( وجندب ) بضم الجيم والدال وبفتحهما وكدرهم ( والعذق ) بفتح العين النخلة بحملها والمراد هنا النخلة الواحدة ( والحائط ) البستان ( والأنصار ) مسلمو أهل المدينة الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( والمذلل ) ما دليت عنا قيده أو سويت أو وضع عذقه على الجريدة لتحمله ، ويظهر منه أنه كان له الطريق ولكن لما كان الواجب عليه الاستئذان في الدخول وأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم به ولم يأتمر استحق التعزير فعزره بقلع نخلته ويظهر منه ومن أمثاله من الأخبار المتواترة جواز الشكاية وأنها ليست من الغيبة المحرمة ويفهم منه أنهم كانوا ينقلون الخبر بالمعنى لأن الواقعة واحدة على الظاهر وسيجيء الأخبار أيضا في نفي الضرار باب الحكم بإجبار الرجل على نفقة أقربائه وهم الأبوان وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، والزوجة بمنزلتهم بل هو أقوى فإن نفقتها تقضي والمملوك في حكمهم وسيجيء .
« روى محمد بن علي الحلبي » في الصحيح « من الذي أجبر على نفقته »