عَلَى نَفَقَتِهِ قَالَ الْوَالِدَانِ وَالْوَلَدُ وَالزَّوْجَةُ وَالْوَارِثُ الصَّغِيرُ يَعْنِي الْأَخَ وَابْنَ الْأَخِ وَغَيْرَهُ
شرح
أي تجب على نفقته ويجبرني الحاكم عليها « قال الوالدان » وإن عليا كما يظهر من خبر زيد الشحام مع أن إطلاق الوالدين على الجد والجدة في الآيات والأخبار شائع « والولد » وإن نزل لما تقدم « والزوجة » الدائمة لا المتعة كما سيجيء « والوارث الصغير » استحبابا كما ذكره الأصحاب ويفهم من الروايات الكثيرة ولا ينافي الإجبار لأنه يكون في المندوبات كما في الأذان وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويؤيده ما رواه الكليني في الموثق والشيخ في القوي عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال أتي أمير المؤمنين بيتيم فقال خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه « 1 » ويؤيده أيضا ظاهر الآية( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ )« 2 » والاحتياط ظاهر .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في القوي كالصحيح عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته قال الوالدان والولد والزوجة « 3 » .
وفي القوي كالصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت له : من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي باب من يلزم نفقته خبر 2 من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة والتهذيب باب من الزيادات في القضايا والاحكام خبر 21 من كتاب القضاء
( 2 ) البقرة - 233
( 3 ) الكافي باب من يلزم نفقته خبر 1 من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة والتهذيب باب من الزيادات في القضايا والاحكام خبر 19 من كتاب القضاء
( 4 ) الكافي باب من يلزم نفقته خبر 3 من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة