بَابُ الْحُكْمِ فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ
3410 رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ أَنْ يُحْبَسَ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ الْمَاءُ لِلزَّرْعِ
شرح
من جميع ما بقي عليه « 1 » .
باب الحكم في سيل وادي مهزور بتقديم الزاي على الراء هو وادي بني قريظة بالحجاز وأما تقديم الراء على الزاي فموضع سوق المدينة تصدق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين كما في النهاية وفي القاموس واد .
« روى غياث بن إبراهيم » في الموثق كالصحيح كالكليني والشيخ « 2 » وأيضا في الموثق كالصحيح عن غياث بن إبراهيم مثله لكن للنخل إلى الكعبين وللزرع إلى الشراكين وفي القوي كالموثق عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سيل وادي مهزور للنخل إلى الكعبين ولأهل الزرع إلى الشراكين .
وفي القوي كالصحيح عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول
هامش
( 1 ) الكافي باب بيع الدين بالدين خبر 3 والتهذيب باب الديون واحكامها خبر 16 ولكن لفظ الحديث في التهذيب هكذا محمّد بن الفضيل عن أبي حمزة قال سئل أبو جعفر ( ع ) عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشترى منه بعرض ثمّ انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له :
أعطني ما لفلان عليك فانى قد اشتريته منه فكيف يكون القضاء في ذلك ؟ فقال له أبو جعفر ( ع ) يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ما له الذي اشتراه به الرجل الذي عليه الدين
( 2 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب بيع الماء ومنع فضول الماء إلخ خبر 3 - 5 - 6 والتهذيب باب بيع الماء والمنع عنه إلخ خبر 4 - 5 - 6