تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣

بَابُ الْحُكْمِ بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي عَلَى الْمَيِّتِ حَقّاً بَعْدَ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ

3343 رُوِيَ عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِلشَّيْخِ يَعْنِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع أَخْبِرْنِي عَنِ الرَّجُلِ يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ فَلَا يَكُونُ لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَا لَهُ قَالَ فَيَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ فَلَا حَقَّ لَهُ - وَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ فَإِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ وَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَعَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِينُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ وَإِنَّ حَقَّهُ لَعَلَيْهِ
شرح
باب الحكم باليمين على المدعي حقا « روي عن ياسين الضرير » في القوي كالصحيح مثلهما « 1 » « عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت للشيخ يعني موسى بن جعفر عليهما السلام » قوله يعني قول الراوي ، لرفع احتمال أبي عبد الله عليه السلام فإنه يطلق عليه عليه السلام أيضا مع كون الراوي راويا عنهما « أخبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق » أي عنده الحق « فلا يكون له بينة بماله قال فيمين المدعى عليه » بالفتح أي ثابت ( أو ) بالكسر أي يمين المدعي ثابت على المدعى عليه والأول أظهر « فإن حلف » المنكر « فلا حق له » للمدعي « فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو » أي يحلفه بهذه العبارة سيما بالنسبة إلى المجوس فإنهم مشركون أو بالتوصيف من الإمام عليه السلام « لقد مات فلان وأن حقه لعليه » التقييد بهذه العبارة لأن الميت لا ذمة له حتى يقول : والله إن حقي عليه .
هامش
( 1 ) الكافي باب من ادعى على ميت خبر 1 والتهذيب باب كيفية الحكم والقضاء خبر 6
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 173 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى