فَإِنْ حَلَفَ وَإِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهُمْ أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ وَإِنِ ادَّعَى بِلَا بَيِّنَةٍ فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ بِحَيٍّ وَلَوْ كَانَ حَيّاً لَأُلْزِمَ الْيَمِينَ أَوِ الْحَقَّ أَوْ يَرُدُّ الْيَمِينَ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حَقٌّ
بَابُ حُكْمِ الْمُدَّعِيَيْنِ فِي حَقٍّ يُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ لَهُ
3344 رَوَى شُعَيْبٌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ عَلِيّاً ع أَتَاهُ
شرح
« فإن حلف » المدعي عليه فيها « وإلا فلا حق له » والحق به الغائب والصبي والمجنون للعلة المنصوصة ( وفيه ) أنه يمكن زوال أعذارهم بخلاف الميت مع أنه روي في الغائب أنه يؤدى إليه بكفيل « وإن ادعى بلا بينة فلا حق له » تعليل لوجوب البينة كاليمين ولا ينافي سماع ذلك إذا ادعى العلم على الوارث فيحلف على نفي العلم .
ويؤيده صحيحة محمد بن الحسن الصفار في ذلك « 1 » ولا يضر جهالة ( ياسين ) لأن الأصحاب تلقته بالقبول ، ويمكن أن يكون وجه عمل الأصحاب تأيده بالصحيحة وغيرها .
باب حكم المدعيين في حق إلخ « روى شعيب » في الصحيح كالكليني والشيخ ورواه أيضا في الحسن كالصحيح بدون قول علي عليه السلام وإن لم يذكر المصنف طريقه إليه لأن الظاهر أخذه من كتابه
هامش
( 1 ) الظاهر أن المراد بها ما يأتي من المصنّف في باب الشهادة على المرأة واللّه العالم .