فِي الْجَنَّةِ وَقَالَ ع الْحُكْمُ حُكْمَانِ حُكْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحُكْمُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَخْطَأَ حُكْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَكَمَ بِحُكْمِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ
شرح
المنصوب من قبله بالخصوص فحينئذ يكون المراد منه زمان الحضور أو في زمان الغيبة إذا كان مستند الحكم قطعيا كالخبر المتواتر أو الإجماع المعلوم دخول المعصوم فيه كما سيأتي .
« وقال صلوات الله عليه » « 1 » أي الصادق عليه السلام في تتمة هذا الخبر كما ذكره الكليني والشيخ « 2 » « الحكم حكمان » بالضم « حكم الله » وهو ما يكون من العالم ويكون موافقا للحق « وحكم أهل الجاهلية » أي الكفر وهو حكم غير ما ذكر وإن كان مطابقا للحق لكون الحاكم باطلا وفي في ويب بإسقاط لفظة ( أهل ) في الموضعين وهو أحسن .
ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحكم حكمان حكم الله وحكم الجاهلية وقد قال الله عز وجلوَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ« 3 » وأشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض ( أي المواريث ) بحكم الجاهلية « 4 » .
ويدل على أن المخطئ غير معذور ، ويمكن أن يكون مع التقصير في الاجتهاد .
هامش
( 1 ) الأصناف الأربعة موجودة في الفقه الرضوي - منه رحمه اللّه
( 2 ) الكافي باب أصناف القضاة ذيل خبر 1 والتهذيب باب من إليه الحكم ذيل خبر 5 .
( 3 ) المائدة - 50
( 4 ) الكافي باب أصناف القضاة خبر 2 والتهذيب باب من إليه الحكم خبر 4