تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
يَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً ثُمَّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَغْشَى امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ قَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَيُقِيمُ بِمَكَّةَ حَتَّى يَخْرُجَ الشَّهْرُ الَّذِي اعْتَمَرَ فِيهِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِهِ فَيُحْرِمُ مِنْهُ وَيَعْتَمِرُ 2947 وَقَدْ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ يَخْرُجُ إِلَى
شرح
عبد الملك عن أبي عبد الله ( ع ) » ويدل على فساد العمرة بالوطء وعلى وجوب البدنة والقضاء في الشهر الداخل وإحرامها من الميقات ، ولا يدل على وجوب إتمام الفاسدة كغيره من الأخبار ، لكن المشهور بين الأصحاب وجوبه وهو أحوط . « وقد روى علي بن رئاب » في الصحيح كالشيخ « عن بريد العجلي » قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ؟ قال : عليه بدنة لفساد عمرته وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة « 1 » ولا منافاة بينهما إلا من حيث عموم بعض المواقيت وشموله لميقات العمرة كالجعرانة . والحديبية ، والتنعيم - وظهور الأول في مواقيت الحج ، ويمكن حمل أحدهما على الآخر ( إما ) بحمل بعض المواقيت على مواقيت الحج ( أو ) تعميم الأول فإن مواقيت العمرة أيضا مما وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله ولعله أظهر وإن كان الأول أحوط . ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن أبي علي ( وهو مجهول ولا يضر ) عن جعفر عليه السلام في رجل اعتمر عمرة مفردة فوطئ أهله وهو محرم قبل أن يفرغ أهله من طوافه وسعيه ؟ قال : عليه بدنة لفساد عمرته وعليه أن يقيم بمكة حتى يدخل شهر آخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم وتعدية الشروط خبر 24