2945 وَرَوَى عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ سَاقَ هَدْياً فِي عُمْرَةٍ فَلْيَنْحَرْ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ قَالَ وَمَنْ سَاقَ هَدْياً وَهُوَ مُعْتَمِرٌ نَحَرَ هَدْيَهُ عِنْدَ الْمَنْحَرِ وَهُوَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهِيَ الْحَزْوَرَةُ
2946 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ
شرح
« وروي عنه » بالمعلوم أي معاوية بن عمار « عن أبي عبد الله عليه السلام » في الصحيح كالكليني « 1 » « أنه قال من ساق هديا في عمرة » أي مفردة لعدم السياق واستحبابا ، والحلق في المتمتع بها لما تقدم « فلينحر قبل أن يحلق رأسه » كما في الحج « قال ( إلى قوله ) عند المنحر » مستحبا وإن جاز نحره في مكة أينما كان « وهو بين الصفا والمروة وهي الحزورة » ، وهو الآن مذبح القصابين وهو قريب من باب السلام والباب الذي يسمى باب الحزورة الآن محاذ لبيوت الشرفاء ليس عنده مذبح ولا منحر والتأنيث باعتبار الخبر .
وفي الكافي زيادة ( قال : وسألته عن كفارة العمرة أين تكون ؟ فقال بمكة إلا أن تؤخرها إلى الحج فيكون بمنى ، وتعجيلها أفضل وأحب إلي ويؤيد ، ما رواه الكليني في الموثق ، عن زرارة قال : قال : من جاء بهدي في عمرة في غير الحج فلينحره قبل أن يحلق رأسه « 2 » ( فأما ) ما رواه في الصحيح ( على الظاهر والمشهور ) عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال المعتمر إذا ساق الهدي يحلق رأسه قبل أن يذبح « 3 » ( فيمكن ) حمله على الجواز والأولين على الاستحباب ( أو ) على السهو عن بعض الرواة عن معاوية في التقديم والتأخير لصحة خبره الأول في العكس ، والتخيير مع استحباب تقديم النحر أظهر والعمل به أحوط كما سيأتي .
« وروى علي بن رئاب » في الصحيح والكليني في القوي « 4 » « عن مسمع بن
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب المعتمر يطأ أهله وهو محرم إلخ خبر 6 - 4 - 5
( 4 ) الكافي باب المعتمر يطأ أهله وهو محرم إلخ خبر 2