مِثْلُ الْحَجِّ فَإِذَا أَدَّى الْمُتْعَةَ فَقَدْ أَدَّى الْعُمْرَةَ الْمَفْرُوضَةَ
2942 وَسَأَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَكُونُ فِي الظَّهْرِ يَرْعَى وَهُوَ يَرْضَى أَنْ
شرح
وما رواه في الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثمَّ خرج كان ذلك له وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة وقال : ليس بكون متعة إلا في أشهر الحج .
وفي الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المعتمر في أشهر الحج فقال : هي متعة - أي يجوز ( أو ) يستحب ( أو ) يجب جعلها متعة ، والوجوب مع التضيق عن الإتيان بعمرة أخرى إذا كان صرورة لم يكن من حاضري المسجد الحرام .
« وسأله عبد الله بن سنان » في الصحيح « عن المملوك يكون في الظهر » أي المال الكثير أو خارج مكة ، وحمل على الاستحباب لما تقدم ، ولما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثمَّ يرجع إلى أهله « 1 » وفي القوي كالصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ما يقرب منه « 2 » وفي الصحيح ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثمَّ رجع إلى بلاده قال : لا بأس ، فإن ( وإن - خ ) حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم ، فإن الحسين بن علي عليهما السلام خرج قبل التروية بيوم إلى العراق وقد كان دخل معتمرا « 3 » وفي القوي كالصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام من أين افترق المتمتع والمعتمر ؟ فقال : إن المتمتع مرتبط بالحج ، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين عليه السلام في ذي الحجة ثمَّ راح في يوم التروية إلى العراق ، والناس يروحون إلى منى ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج « 4 »
هامش
( 1 - 2 - 3 - 4 ) الكافي باب العمرة المبتولة في أشهر الحجّ خبر 1 ( إلى ) 4