3103 وَرُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَصُومَ
شرح
« وروي عن عمران الحلبي » في الصحيح كالشيخ ، ويحمل بعث الدم على ما إذا خرج ذو الحجة كما هو الغالب في الأهل من البعد ، ويحمل على عدم خروج ذي الحجة ما تقدم من أخبار الصيام في الأهل - « 1 » وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : حدثني عبد صالح قال :
سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج ، وليس له مقام - قال : يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء وإن شاء صوم عشرة في أهله « 2 » وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام قال صوم الثلاثة الأيام إن صام فآخرها يوم عرفة وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصوم في أهله ولا يصومها في السفر « 3 » والظاهر أنه نفي لا نهي أي يجوز له أن لا يصومها في السفر لما تقدم .
وأما المتمتع المملوك فالخيار إلى مولاه إن شاء ذبح عنه وإن شاء أمره بالصيام لما رواه الشيخ في الصحيح بسندين ، عن سعد بن أبي خلف قال ، سألت أبا الحسن عليه السلام قلت أمرت مملوكي أن يتمتع فقال : إن شئت فاذبح عنه وإن شئت فمره فليصم « 4 » وفي الصحيح ، عن جميل بن دراج قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع قال : فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه « 5 » وفي الموثق كالصحيح بسندين عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه أن يذبح عنه ؟ قال لا إن الله
هامش
( 1 ) قوله ره وما رواه الشيخ إلخ عطف على قوله ما تقدم من الاخبار فلا تغفل
( 2 ) التهذيب باب الذبح خبر 126
( 3 ) التهذيب باب الذبح خبر 129
( 4 ) التهذيب باب الذبح خبر 5 وباب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 356
( 5 ) التهذيب باب الذبح خبر 6