تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
حَصَاةً فَرَمَى بِهَا وَزَادَتْ وَاحِدَةٌ وَلَمْ يَدْرِ أَيُّهُنَّ نَقَصَتْ قَالَ فَلْيَرْجِعْ فَلْيَرْمِ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِحَصَاةٍ وَإِنْ سَقَطَتْ مِنْ رَجُلٍ حَصَاةٌ وَلَمْ يَدْرِ أَيَّتُهُنَّ هِيَ فَلْيَأْخُذْ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ حَصَاةً فَيَرْمِي بِهَا قَالَ فَإِنْ رَمَيْتَ بِحَصَاةٍ فَوَقَعَتْ فِي مَحْمِلٍ فَأَعِدْ مَكَانَهَا وَإِنْ أَصَابَتْ إِنْسَاناً أَوْ جَمَلًا ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَى الْجِمَارِ أَجْزَأَكَ وَقَالَ فِي رَجُلٍ رَمَى الْجِمَارَ فَرَمَى الْأُولَى بِأَرْبَعِ حَصَيَاتٍ ثُمَّ رَمَى الْأَخِيرَتَيْنِ بِسَبْعٍ سَبْعٍ قَالَ يَعُودُ فَيَرْمِي الْأُولَى بِثَلَاثٍ وَقَدْ فَرَغَ وَإِنْ كَانَ رَمَى الْوُسْطَى بِثَلَاثٍ ثُمَّ رَمَى الْأُخْرَى فَلْيَرْمِ الْوُسْطَى بِسَبْعٍ وَإِنْ كَانَ رَمَى الْوُسْطَى بِأَرْبَعٍ رَجَعَ فَرَمَى بِثَلَاثٍ قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يَرْمِي الْجِمَارَ مَنْكُوسَةً قَالَ يُعِيدُهَا عَلَى الْوُسْطَى وَجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ
شرح
في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة » للجمار الثلاث لكل جمرة سبع حصيات « ترمي بها » وفي ( في ) ( فرمى بها ) « فزادت واحدة » فعلم أنه سها في واحدة فرماها بست « ولم يدر ( إلى قوله ) بحصاة » من باب المقدمة الواجبة وإن لم نقل بوجوب المقدمة الغير المنصوصة عليها « وإن » وفي ( في ) ( فإن ) « سقطت » وتقدم « وإن أصابت ( إلى قوله ) أجزأك » لأنه بفعلك بخلاف ، ما لو تممت بفعل آخر . « وقال عليه السلام » من خبر معاوية « وقد فرغ » لأنها بتجاوز النصف بمنزلة المرمية في صورة السهو . وفي ( في ) ( وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهن جميعا بسبع سبع وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثمَّ رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع ) أي لا يحتاج إلى رمي الأولى فإنها قد فرغت لا أنها لا يحتاج إلى رمي الأخرى لأنه لم يحصل الترتيب بين الوسطى والعقبة بخلاف ما لو تجاوز النصف كما قال عليه السلام « وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث » ولا يحتاج إلى رمي الأخيرة « قال قلت ( إلى قوله ) على الوسطى » لأن الأولى التي وقعت أخرى يحسبها أولى ثمَّ يرمى الوسطى ثمَّ العقبة ولا يحتاج إلى إعادة الأولى لأنها وقعت موقعها بخلافهما .