قَالَ فَلْتَرْجِعْ فَتَرْمِي الْجِمَارَ كَمَا كَانَتْ تَرْمِي وَالرَّجُلُ كَذَلِكَ
3003 وَرَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مِنًى فَعَرَضَ لَهُ شَيْءٌ فَلَمْ يَرْمِ الْجَمْرَةَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَرْمِي إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَيْنِ إِحْدَاهُمَا بُكْرَةً وَهِيَ لِلْأَمْسِ وَالْأُخْرَى عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ
شرح
وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى يمضي أيام التشريق ، فعليه أن يرميها من قابل فإن لم يحج رمى عنه وليه ، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق « 1 » وفي القوي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : من ترك رمي - الجمار متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل « 2 » « وروى عنه ( ع ) عبد الله بن سنان » في الصحيح كالكليني والشيخ ، عن أبي عبد الله ( ع ) « 3 » ويدل على القضاء وتقديمه واستحباب الفصل بينه وبين الأداء ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ( على المشهور ) عن بريد العجلي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل نسي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني قال : فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يومه قلت فإن لم يذكر إلا يوم النفر ؟ قال فليرمها ولا شيء عليه « 4 » أي مع الفصل أو الأعم .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الرجوع إلى منى ورمى الجمار خبر 13 - 14
( 3 ) الكافي باب عن نسي رمى الجمار أو جهل خبر 2 والتهذيب باب الرجوع إلى منى والرمي به خبر 6
( 4 ) التهذيب باب الرجوع إلى منى والرمي به خبر 7