تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
2796 وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الطَّوَافِ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ وَبَقِيَ عَلَيْهِ بَعْضُهُ فَيَخْرُجُ مِنَ الطَّوَافِ إِلَى الْحِجْرِ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ لَمْ يُوتِرْ فَيُوتِرُ فَيَرْجِعُ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ أَ فَتَرَى ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْ يُتِمُّ الطَّوَافَ ثُمَّ يُوتِرُ وَإِنْ أَسْفَرَ بَعْضَ الْإِسْفَارِ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْوَتْرِ وَاقْطَعِ الطَّوَافَ إِذَا خِفْتَ ثُمَّ ائْتِ الطَّوَافَ 2797 وَرَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَنْ كَانَ يَطُوفُ
شرح
وجميع مناسكه « 1 » . وفي القوي ، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يستريح في طوافه ؟ فقال : نعم أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها « 2 » . « وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن كالصحيح والكليني والشيخ في الصحيح وفي آخره في في ويب ( ثمَّ أتم الطواف بعد ) « 3 » والظاهر أن السهو من النساخ ، ويدل على جواز قطع الطواف للوتر إذا خاف فوت الوقت بالأسفار والتنوير ، وعلي البناء على الطواف وإن لم يتجاوز النصف فللفريضة بطريق أولى - ويؤيده ما رواه الكليني في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة قال : يقطع طوافه ويصلي الفريضة ثمَّ يعود ويتم ما بقي عليه من طوافه « 4 » . « وروى ابن أبي عمير » في الصحيح « عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على إعادة الطواف لو قطعه لدخول البيت سواء كان قبل مجاوزة النصف أو بعده . ويؤيده ما رواه الكليني في الموثق كالصحيح ، عن عمران الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أطواف من الفريضة ثمَّ وجد خلوة من
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الرجل يطوف فيعيا إلخ خبر 4 - 5 ( 3 ) الكافي باب الرجل يطوف فيعيا إلخ خبر 2 والتهذيب باب الطواف خبر 66 ( 4 ) الكافي باب الرجل يطوف فيعيا خبر 1