تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
2780 وَرَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا كَانَ شَيْخاً كَبِيراً أَوِ امْرَأَةً تَخَافُ الْحَيْضَ يُعَجِّلُ الطَّوَافَ لِلْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى قَالَ نَعَمْ مَنْ هُوَ هَكَذَا يُعَجِّلُ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ثُمَّ يَرَى الْبَيْتَ
شرح
« وروى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالكليني « 1 » لكن في في زيادة ( قلت المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة يعجل طواف النساء ؟ فقال : لا إنما طواف النساء بعد ما يأتي منى ) ويدل على جواز التقديم ، بل على وجوبه مع العذر وظاهر التتمة الإطلاق كما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثمَّ يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ؟ قال : لا بأس به « 2 » وظاهره الجواز مطلقا . ويحمل أخبار النهي على الكراهة - مثل ما رواه الكليني في القوي عن إسماعيل ابن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى « 3 » . وفي الموثق عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهن فيتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن الحيض فقال إذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها تغتسل وتهل بالحج من مكانها ، ثمَّ تطوف بالبيت وبالصفا وبالمروة ، فإن حدث بها شيء قضت بقية المناسك وهي طامث فقلت : أليس قد بقي طواف النساء ؟ قال : بلى قلت : فهي مرتهنة حتى تفرغ منه ؟ قال : نعم ، قلت فلم لا تتركها حتى تقضي مناسكها ؟ قال : يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان - قلت أبي الجمال أن يقيم عليها ، والرفقة ؟ قال ، ليس لهم
هامش
( 1 ) الكافي باب تقديم طواف الحجّ للمتمتع قبل الخروج إلى منى خبر 1 ( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 330 والراوي عبد الرحمن بن الحجاج نعم أورده في باب الطواف خبر 100 عن عليّ بن يقطين ( 3 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب تقديم طواف الحجّ للمتمتع خبر 5 - 2 - 4