تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
. . . . . . . . . .
شرح
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر ، فإذا شيخ كبير فقال : يا رسول الله ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع فقال له : إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثمَّ يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها و - قد تمَّ حجه « 1 » . وفي الحسن ، عن إدريس بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها فقال : إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات فإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثمَّ ليفض مع‌الناس وقد تمَّ حجه . وفي الحسن ، عن إسحاق بن عبد الله قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي أن يفوته الموقفان فقال ، له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإذا طلعت الشمس فليس له حج فقلت : كيف يصنع بإحرامه ؟ فقال يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فقلت له : إذا صنع ذلك فما يصنع بعد ؟ قال : إن شاء أقام بمكة ، وإن شاء رجع إلى الناس بمنى وليس منهم في شيء ( أي من رمي الجمار ) فإن شاء رجع إلى أهله وعليه الحج من قابل . وفي القوي ، عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج ؟ فقال : إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له فإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ، فإن شاء أقام وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل . وعن محمد بن سنان قال ، سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدركه الإنسان
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب تفصيل فرائض الحجّ خبر 20 - 19 - 22 - 24 - 21