قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وَطَوَافَ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ لَا يَضُرُّهُ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ
2778 وَرَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي تَعْجِيلِ الطَّوَافِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى فَقَالَ هُمَا سَوَاءٌ أَخَّرَ ذَلِكَ أَوْ قَدَّمَهُ
يَعْنِي الْمُتَمَتِّعَ
2779 وَرَوَى ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَرَوَى جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا سَأَلَاهُمَا عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يُقَدِّمُ طَوَافَهُ وَسَعْيَهُ فِي الْحَجِّ فَقَالا هُمَا سِيَّانِ قَدَّمْتَ أَوْ أَخَّرْتَ
شرح
قبل السعي .
ويؤيده ما رواه الكليني في الصحيح ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره قال :
قلت لأبي الحسن عليه السلام ، جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثمَّ طاف طواف النساء ، ثمَّ سعى فقال : لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء فقلت : عليه شيء ؟
فقال لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء « 1 » .
« وروى ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري » في الصحيح قوله « يعني للمتمتع » يمكن أن يكون من كلام المصنف أو من حفص وهو أظهر للقرينة التي حصلت له ولا تبعد من المصنف أيضا إذا كان من كتابه وبعمومه يدل عليه أيضا .
« وروى ابن بكير » في الموثق كالصحيح « عن زرارة عن أبي جعفر وروى جميل » في الصحيح ، « عن أبي عبد الله عليه السلام » ورواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن بكير وجميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 2 » ويدل كالسابق على جواز تقديم المتمتع طوافه وسعيه للحج على الخروج إلى عرفات كالمفرد وتقدم أخباره .
هامش
( 1 ) الكافي باب الزيارة والغسل فيها خبر 5
( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 329